الشيخ محمد أمين زين الدين
364
كلمة التقوى
قطع طوافه لذلك جرى فيه التفصيل المتقدم ، ويجوز له قطع الطواف إذا أراد عيادة مريض من إخوانه على نهج ما سبق أيضا . ويجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، فيؤدي الصلاة ثم يستأنف الطواف من أوله إذا قطعه قبل أن يتجاوز نصفه ، وإذا كان قد تجاوز النصف منه وجب عليه أن يتم طوافه من حيث قطعه ، ويشكل الحكم بجواز قطع الطواف الواجب لغير ما ذكرناه حتى لدخول البيت ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه . [ المسألة 806 : ] يجوز للمكلف إذا أعيى في الطواف الواجب أن يجلس في أثناء طوافه ليستريح ، ثم يقوم ويستمر في طوافه حتى يتمه بشرط أن لا تطول مدة استراحته فيخرج بها عن الموالاة العرفية في الطواف ، فإذا فاتت الموالاة وكانت جلسته قبل أن يتجاوز النصف من طوافه وجبت عليه الإعادة ، وإذا كانت بعد أن تجاوزه أتم الطواف من موضع قطعه ثم أعاده على الأحوط . [ المسألة 807 : ] إذا أحدث الطائف في أثناء طوافه الواجب قبل أن يتجاوز النصف من الأشواط وجب عليه أن يتطهر ويعيد طوافه من أوله ، وإذا كان حدثه بعدما تجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ويتم طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي وقع فيه حدثه وانقطع فيه طوافه ، وكذلك المرأة إذا حاضت في أثناء طوافها وقد ذكرنا جميع هذا مفصلا في ما تقدم . وإذا عرض للمكلف عارض من مرض أو صداع أو غير ذلك فمنعه عن اتمام الطواف الواجب جاز له قطع الطواف كما ذكرنا آنفا ، فإذا قطع طوافه قبل أن يتجاوز النصف منه ثم زال العارض